نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 339
( باب )
( ما يجوز أن يؤاجر به
الأرض وما لا يجوز )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد
الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا
بالأربعاء ولا بالنطاف ولكن بالذهب والفضة لأن
قوله
عليهالسلام : « لا تؤاجروا الأرض حمل في المشهور على الكراهة ، وقيد الأكثر بما إذا شرط كون
الحنطة والشعير من ذلك الأرض.
قال في المسالك :
مستند المنع رواية الفضيل ، ويمكن الاستدلال على الكراهة بأن نفي الخير يشعر به ،
وعلل مع ذلك بأن خروج ذلك القدر منها غير معلوم ويشكل فيما لو كانت الأرض لا تخيس
بذلك القدر عادة ، وأما مع الإطلاق أو شرطه من غيرها فالمشهور جوازه على الكراهة ،
للأصل ، ومنع منه بعض الأصحاب بشرط أن يكون من جنس ما يزرع فيها لصحيحة الحلبي ،
وأجيب بحمله على اشتراطه مما يخرج منها ، أو بحمل النهي على الكراهة ، وقول ابن
البراج بالمنع مطلقا لا يخلو من قوة ، نظرا إلى الرواية الصحيحة ، إلا أن المشهور
خلافه.
قوله
عليهالسلام : « ولا بالتمر » يمكن أن يكون لعدم جواز إجارة الأشجار كما هو المشهور أو
لكونه شبيها بالمزابنة. والأربعاء جمع الربيع ، وهو النهر الصغير.
والنطاف جمع النطفة : وهي الماء الصافي قل أو كثر.
وقال الفاضل
الأسترآبادي : كان علة النهي فيهما أن في أخذ أحدهما عوضها نوعا من العار فيكون
النهي من باب الكراهة.
وقال الوالد
العلامة (ره) : أي لا تستأجر الأرض بشرب أرض المؤجر أما
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 339