نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 324
أن يعطوها بالكوفة.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك
إذا قدمت الأرض قال لا بأس.
( باب )
( ركوب البحر للتجارة )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.
المعطي فيوفيه
إياه ثم ، فيستفيد أمن الطريق ، وفعله السفتجة بالفتح.
الحديث
الثالث : صحيح.
قوله
: « في الرجل يبعث » أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض ، أو رجلا بمال إلى أرض « فقال الذي يريد أن
يبعث » المراد بالموصول
المبعوث وعائدة محذوف أي يبعث ، وضمير الفاعل في يبعث ويريد راجعان إلى الرجل
الأول ، وفي التهذيب « يبعث به معه » وهو أظهر.
باب
ركوب البحر للتجارة
الحديث
الأول : صحيح.
ويدل على كراهة
ركوب البحر للتجارة كما ذكره الأصحاب ، ولعله محمول على ما إذا لم يكن ضروريا ،
فإنه قد يصير مستحبا أو واجبا ، وعلى ما إذا لم يكن فيه مظنة الهلاك فإنه يكون
حراما ، وأما الركوب لغير التجارة فهو تابع لما هو مقصود منه ، فربما يكون واجبا
كما إذا انحصر طريق مكة في البحر ولم يكن فيه خوف ، وربما يكون مستحبا كسفر
الزيارات وأشباهها.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 324