responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 324

أن يعطوها بالكوفة.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يبعث بمال إلى أرض فقال الذي يريد أن يبعث به أقرضنيه وأنا أوفيك إذا قدمت الأرض قال لا بأس.

( باب )

( ركوب البحر للتجارة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه‌السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة.

______________________________________________________

المعطي فيوفيه إياه ثم ، فيستفيد أمن الطريق ، وفعله السفتجة بالفتح.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله : « في الرجل يبعث » أي يريد أن يبعث المال مع رجل إلى أرض ، أو رجلا بمال إلى أرض « فقال الذي يريد أن يبعث » المراد بالموصول المبعوث وعائدة محذوف أي يبعث ، وضمير الفاعل في يبعث ويريد راجعان إلى الرجل الأول ، وفي التهذيب « يبعث به معه » وهو أظهر.

باب ركوب البحر للتجارة

الحديث الأول : صحيح.

ويدل على كراهة ركوب البحر للتجارة كما ذكره الأصحاب ، ولعله محمول على ما إذا لم يكن ضروريا ، فإنه قد يصير مستحبا أو واجبا ، وعلى ما إذا لم يكن فيه مظنة الهلاك فإنه يكون حراما ، وأما الركوب لغير التجارة فهو تابع لما هو مقصود منه ، فربما يكون واجبا كما إذا انحصر طريق مكة في البحر ولم يكن فيه خوف ، وربما يكون مستحبا كسفر الزيارات وأشباهها.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست