نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 320
ولو وهبها له كلها
صلح.
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ،
عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل أقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبة نفسه
وقد علم المستقرض والقارض أنه إنما أقرضه ليعطيه أجود منها قال لا بأس إذا طابت
نفس المستقرض.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه
فقال لا بأس وذكر ذلك عن علي عليهالسلام.
٥ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان يكون عليه الثني فيعطي
وضمين والإعادة في
أرض أخرى ، ولو شرط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك فللفاضل قولان : أجودهما
المنع ، وجوز أن يشترط عليه إجارة أو بيعا أو إقراضا ، إلا أن يشترط بيعا أو إجارة
بدون عوض المثل ، وجوز الشيخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغلة ، وتبعه جماعة وزاد
الحلبي اشتراط العين من النقدين بدل المصوغ منهما ، واشتراط الخالص بدل الغش في
صحيحة ابن شعيب في جواز الطازجية بدل الغلة ، وقول الباقر عليهالسلام خير القرض ما جر منفعة محمول على التبرع.
الحديث
الثاني : مجهول.
الحديث
الثالث : حسن.
الحديث
الرابع : صحيح.
الحديث
الخامس : موثق.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 320