responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 296

وكل قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعي عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.

٣ ـ وبهذا الإسناد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عمن ذكره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء وإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء.

______________________________________________________

سرق المتاع بعينه ، فإنه مع تلك الشهادة لا حاجة إلى شهادة أنه سرق مع غيره ، بل المراد أنه إذا شهدت البينة أنه سرق منه أشياء كثيرة بحيث يكون الظاهر أن المسروق فيها.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « يضمن » لعل الفرق أن الولاية الظاهرة كان معه عليه‌السلام ، وكان عليه تأديب الناس أو كان الناس يتمسكون بفعله ويحسبونه لازما بخلاف الباقر عليه‌السلام ولذا كانوا يتركون في وقت الإمامة بعض التطوعات.

الحديث الرابع : مرسل.

قال المحقق (ره) : إذا ادعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع وأنكر المالك كلف البينة ، ومع فقدها يلزمهم الضمان ، وقيل : القول قولهم لأنهم أمناء وهو أشهر الروايتين ، وكذا لو ادعى المالك التفريط وأنكروا.

وقال في المسالك : القول بضمانهم مع عدم البينة هو المشهور بل ادعي عليه الإجماع ، والروايات مختلفة ، والأقوى أن القول قولهم مطلقا ، لأنهم أمناء وللأخبار الدالة عليه ، ويمكن الجمع بينهما وبين ما دل على الضمان بحمل تلك على ما لو فرطوا أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط كما دل عليه بعضها.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست