responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 294

٧ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال وإذا قدم بلدته فما أنفق فهو من نصيبه.

______________________________________________________

الحديث السابع : صحيح.

وظاهره أن الخسران أيضا عليه في صورة المخالفة ، كما أن التلف عليه كما هو ظاهر بعض الأصحاب ، ويظهر من كلام بعضهم اختصاصه بالتلف.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « فإن زاد » المشهور بين الأصحاب أنه يجوز له أن يشتري أباه فإن ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب ويسعى المعتق في الباقي وإن كان الولد موسرا ، لإطلاق هذه الرواية ، وقيل : يسري على العامل مع يساره ، وحملت الرواية على إعساره.

وربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء وتجدده ، فيسري في الأول دون الثاني ، ويمكن حمل الرواية عليه أيضا وفي وجه ثالث بطلان البيع ، لأنه مناف لمقصود القراض ، هذا ما ذكره الأصحاب ويمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه وعدمه ، فيسري عليه في الأول لاختيار السبب عمدا ، دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر قائلا به.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست