نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 287
على الذي عنده
الرهن أنه بألف وإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل لا ولكنها
وديعة فقال أبو عبد الله عليهالسلام القول قول صاحب المال مع يمينه.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول استودعتكه والآخر يقول هو رهن قال فقال
القول قول الذي يقول أنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه أودعه بشهود.
( باب )
( ضمان العارية والوديعة )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
ويدل على أنه لو
اختلفا في كونه قرضا أو وديعة ، فالقول قول صاحب المال أي مدعي القرض ، واختاره
العلامة في التذكرة ، وقال : لأن المتشبث يريد بدعواه رد ما يثبت عليه لوجوه
الضمان بالاستيلاء على مال الغير ، فكان القول المالك ولرواية إسحاق ، ثم قال :
هذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال أو كان غائبا لا يعرفان خبره ، وقال في
المختلف بعد إيراد هذا القول : كذا ذكره الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، وفصل ابن
إدريس بأن المدعى عليه وإن وافق المدعي ، على صيرورة المال إليه وكونه في يده ثم
بعد ذلك ادعى أنه وديعة ، فلا يقبل قوله ، وأما إذا لم يقر بقبض المال أولا بل ما
صدق المدعي على دعواه ، بل قال لك عندي وديعة ، فليس الإقرار بالوديعة إقرارا
بالتزام الشيء في الذمة ، وفرقه ضعيف.
الحديث
الرابع : موثق.
باب
ضمان العارية والوديعة
الحديث
الأول : حسن وآخره
مرسل.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 287