نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 285
ارتهنوها يحولون
بينه وبينها قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى به بأسا.
٢١ ـ أحمد بن محمد
، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال أعيذك
بالله أن تخرجه من ظل رأسه.
٢٢ ـ أحمد بن محمد
، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه قال نعم.
( باب )
( الاختلاف في الرهن )
١ ـ حميد بن زياد
، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور
قال في الدروس :
لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية.
الحديث
الثاني والعشرون : صحيح.
قوله
: « أيشتري » يدل على أنه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقال
في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع ، فإنه يجوز أن يتولى طرفي
العقد ، وربما قيل بالمنع ، ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم
لتطرق التهمة.
باب
الاختلاف في الرهن
الحديث
الأول : كالموثق.
يشتمل على حكمين :
أحدهما أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فقال الراهن : إنه بمائة ، وقال المرتهن :
إنه بألف ، فالبينة على المرتهن فالقول قول الراهن مع
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 285