responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 285

ارتهنوها يحولون بينه وبينها قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى به بأسا.

٢١ ـ أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها قال أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه.

٢٢ ـ أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عن رجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه قال نعم.

( باب )

( الاختلاف في الرهن )

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن ابن أبي يعفور

______________________________________________________

الحديث الحادي والعشرون : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أعيذك » حمل على الكراهة.

قال في الدروس : لو ارتهن دار السكنى كره بيعها للرواية.

الحديث الثاني والعشرون : صحيح.

قوله : « أيشتري » يدل على أنه يجوز أن يشتري المرتهن الرهن كما هو المشهور بين الأصحاب ، وقال في المسالك : موضع الشبهة ما لو كان وكيلا في البيع ، فإنه يجوز أن يتولى طرفي العقد ، وربما قيل بالمنع ، ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة.

باب الاختلاف في الرهن

الحديث الأول : كالموثق.

يشتمل على حكمين : أحدهما أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فقال الراهن : إنه بمائة ، وقال المرتهن : إنه بألف ، فالبينة على المرتهن فالقول قول الراهن مع

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست