responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 279

وقت يباع فيه رهنه قال لا حتى يجيء [ صاحبه ].

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن سواء فليس عليه شيء.

٧ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام ـ عن قول علي عليه‌السلام في الرهن يترادان الفضل فقال كان علي عليه‌السلام يقول ذلك قلت كيف يترادان فقال إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب رد المرتهن الفضل على صاحبه وإن كان لا يسوى رد الراهن ما نقص من حق المرتهن قال وكذلك كان قول علي عليه‌السلام في الحيوان وغير ذلك.

٨ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن

______________________________________________________

الحديث السادس : موثق كالصحيح.

ولعله وأمثاله محمولة على التقية ، إذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبي ذهبت الرهان بما فيها. ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان.

وقال في الدروس : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه إلا بتعد أو تفريطه على الأشهر ، ونقل فيه الشيخ إجماع منا ، وما روي من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط ، ولو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

الحديث السابع : صحيح.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

الحديث التاسع : موثق.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست