نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 277
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول لا يجوز
العربون إلا أن يكون نقدا من الثمن.
( باب الرهن )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي حمزة ،
عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال لا بأس به.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن رجل يبيع بالنسيئة
ويرتهن قال لا بأس.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار قال سألت
أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يسلم في الحيوان أو الطعام ويرتهن الرهن قال لا
بأس تستوثق من مالك.
٤ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار
وقال في المختلف :
قال ابن الجنيد : العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه إن جاء بالثمن وإلا
فالعربون له كان ذلك عوضا عما منعه من النفع والتصرف في سلعته ، والمعتمد أن يكون
من جملة الثمن فإن امتنع المشتري من دفع الثمن وفسخ البائع البيع وجب عليه رد
العربون للأصل ولرواية وهب.
باب
الرهن
الحديث
الأول : صحيح. وعليه
الفتوى.
الحديث
الثاني : صحيح.
الحديث
الثالث : مجهول.
الحديث
الرابع : موثق.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 277