responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 274

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد ، عن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره فيقضي دينه فقال لا.

٦ ـ صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله [ ذاك ] حراما فأبعده الله وأسحقه.

٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه‌السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

______________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور. وعليه الفتوى.

الحديث السادس : صحيح. وحمل على عدم الشرط.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

الحديث الثامن : حسن.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في الدروس : يجوز أخذ الجزية من ثمن المحرم ولو كان بالإحالة على المشتري ، خلافا لابن الجنيد في الإحالة.

وقال الوالد العلامة (ره) : حمل على كون الدين على أهل الذمة وإن كان إظهاره حراما لكنه لو لم يشترط في عقد لم يخرج به عن الذمة ، وعلى تقدير الشرط والخروج يقضي دينه أيضا ، وللمقتضي حلال ، مع أنه يمكن أن يكون

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست