نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 271
٦ ـ الحسين بن
محمد ، عن النهدي ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من اشترى سرقة وهو يعلم فقد شرك في عارها وإثمها.
٧ ـ علي بن
إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن
أبي عمر السراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يوجد عنده السرقة قال هو غارم إذا لم يأت على
بائعها بشهود.
( باب )
( من اشترى طعام قوم وهم
له كارهون )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن
بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من اشترى طعام
قوله
عليهالسلام : « إذا لم يأت » لأنه إذا أتى بالشهود يرجع بالثمن على البائع ، فيكون هو
الغارم وإن وجب عليه دفع العين إلى المالك.
وقال في المختلف :
قال الشيخ في النهاية : من وجد عنده سرقة كان ضامنا لها ، إلا أن يأتي على شرائها
ببينة.
وقال ابن إدريس :
هو ضامن على شرائها ببينة أولا بلا خلاف ، لكن مقصود شيخنا أنه ضامن ، هل يرجع على
البائع أم لا؟ فإن كان المشتري عالما بالغصب لم يكن له الرجوع وإلا رجع.
أقول : يحتمل قوله
وجها آخر ، وهو أن يأتي ببينة أنه اشتراها من مالكها ، فتسقط المطالبة عنه ،
والشيخ نقل رواية أبي عمر السراج. انتهى.
باب
من اشترى طعام قوم وهم له كارهون
الحديث
الأول : ضعيف.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 271