نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 264
غير حله فيتزوج به
أو يتسرى به فيولد له فذاك الولد هو الممراز.
٧ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه أو أستخدمه فقال اشتره واسترقه
واستخدمه وبعه فأما اللقيط فلا تشتره.
٨ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن فضال ، عن مثنى الحناط ، عن أبي بصير
، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له تكون لي المملوكة من الزنا أحج من ثمنها وأتزوج
فقال لا تحج ولا تتزوج منه.
على التشبيه ، وفي
بعضها المهزار بالهاء ثم المعجمة ثم المهملة ، قال في القاموس : هزره بالعصا :
ضربه بها وغمز غمزا شديدا وطرد ونفى ، ورجل مهزر وذو هزرات : يغبن في كل شيء.
قوله
عليهالسلام : « فيتزوج به » حمل على ما إذا وقع البيع والتزويج بالعين ، والثاني لا
يخلو من نظر ، لأن المهر ليس من أركان العقد ، وربما يعم نظرا إلى أن من يوقع هذين
العقدين كأنه لا يريد إيقاعهما بسبب عزمه على عدم إيفاء الثمن والصداق من ماله ،
وفيه ما فيه.
الحديث
السابع : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الثامن : حسن أو موثق.
وقال الشيخ في
التهذيب : هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهة لأنا قد بينا جواز بيع ولد الزنا
والحج من ثمنه والصدقة منه ، وقال في الدروس : يكره الحج والتزويج من ثمن الزانية
، وعن أبي خديجة : لا يطيب ولد من امرأة أمهرت مالا حراما أو اشتريت به إلى سبعة
آباء.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 264