نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 260
٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن زيد الشحام قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم فقال
لا يشتري شيئا حتى يعلم من أين يخرج السهم فإن اشترى شيئا فهو بالخيار إذا خرج.
( باب )
( الغنم تعطى بالضريبة )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبة سمنا شيئا
قوله
عليهالسلام : « لا يشتري » يدل على عدم جواز شراء حصة واحد منهم إذا كان دأبهم في
القسمة ما تقدم وأما إذا أمكن القسمة بتعديل السهام ، فلا منع لأنه يشتري مشاعا ،
فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار ، وإلا فإن خرج في سهمه الرديء له الخيار في القسمة
، ولعل ما وقع من المنع أولا مبني على ما هو دأبهم من شراء عشرة مجهولة من الجميع.
قوله
عليهالسلام : « فإن اشترى » أي إن أراد اشترى ببيع آخر ، وإلا فلا ، لبطلان الأول.
باب
الغنم تعطى بالضريبة
الحديث
الأول : حسن.
وقال في المختلف :
قال الشيخ في النهاية : لا بأس بأن يعطي الإنسان الغنم والبقر بالضريبة مدة من
الزمان بشيء من الدراهم والدنانير ، والسمن ، وإعطاء ذلك بالذهب والفضة أجود في
الاحتياط.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 260