responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 257

حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يشتري الجلود من القصاب يعطيه كل يوم شيئا معلوما قال لا بأس.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن السلم في الحيوان فقال أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل معلوم لا بأس به.

١٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن السلف في اللحم قال لا تقربنه فإنه يعطيك مرة السمين ومرة التاوي ومرة المهزول اشتره معاينة يدا بيد قال وسألته عن السلف في روايا الماء قال لا تقربها فإنه

______________________________________________________

وهو خروج عن السلم ، لأنه دين ، ويمكن جعله من باب نسبة الثمرة إلى بلد ، واعتبار مشاهدة جميع الغنم يكفي عن الإمعان في الوصف ، لعسره لاختلاف خلقته ، وعدم دلالة الوزن على القيمة ، والرواية تدل على الجواز إذا أسنده إلى غنم أرض معينة ، ويحتمل الجواز فيما قطع قطعا متناسبا كالنعال السبتية فيذكر الطول والعرض ، والسمك والوزن ، والوجه المنع لعدم تساوي السمك غالبا ، وهو أهم المراد منه.

وقال في التحرير : لو أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة جاز.

وأقول : يشكل الاستدلال به على جواز السلم في الجلود لاحتمال النسيئة كما لا يخفى.

الحديث الحادي عشر : موثق.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا تقربنه » المشهور بين الأصحاب بل المقطوع في كلامهم عدم جواز السلف في اللحم ، والخبر مع ضعفه يمكن حمله على الكراهة ، بقرينة آخر الخبر مع أنه أضبط من كثير مما جوزوا السلم فيه.

وقال في التحرير : لا يجوز السلم في الحطب حزما ولا الماء قربا وروايا ،

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست