responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 255

شيئا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا وصفت أسنانها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالسلم في الحيوان إذا سميت شيئا معلوما.

٥ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم.

٦ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن قتيبة الأعشى ، عن ـ أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم قلت بلى قال لا بأس.

______________________________________________________

أشهر ، وقال المفيد والحليون : يجوز وهو ظاهر مرسلة أبان ومكاتبة ابن فضال.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

الحديث الخامس : صحيح على الظاهر.

الحديث السادس : صحيح.

وقال الجوهري : الرباعية مثال الثمانية : السن الذي بين الثنية والناب ، والجمع رباعيات ، ويقال للذي يلقي رباعيته : رباع مثال ثمان ، فإذا نصبت فقلت ركبت برذونا رباعيا ، والجمع : ربع ، تقول منه للغنم في السنة الرابعة ، وللبقر والحافر في الخامسة ، وللخف في السابعة ، وقال : الثني : الذي يلقى ثنيته ، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة ، وفي الخف في السنة السادسة ، والجمع ثنيان وثناء.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست