responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 243

قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي عليه‌السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم يكن بكرا فنصف عشر ثمنها.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها عيبا فليس له أن يردها ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي عليه‌السلام قال نعم.

______________________________________________________

مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة ، وقوي الشهيد الثاني (ره) إلحاق وطئ الدبر.

الحديث الثالث : حسن وآخره مرسل.

الحديث الرابع : ضعيف كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « تقوم » حمل على ما إذا كان العيب غير الحمل ، ولعله رد على من قال من العامة كالشافعي : إن وطئ الثيب مطلقا حاملا كانت أم لا لا يمنع الرد.

الحديث الخامس : صحيح.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست