نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 239
اشتريت رأسا فغير
اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.
١٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمد بن ميسر ، عن أبيه ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.
١٦ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام ـ عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت
وضيعة فليس عليك شيء فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.
١٧ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
قوله
عليهالسلام : « لا أرى » عمل به بعض الأصحاب ، والمشهور بين المتأخرين عدم الجواز.
قال في الدروس :
لو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ـ ففي صحيحة رفاعة في الشركة في جارية ـ يصح ،
ورواه أبو الربيع ، ومنعه ابن إدريس لأنه مخالف لقضية الشركة ، قلنا : لا نسلم أن
تبعية المال لازم لمطلق الشركة ، بل للشركة المطلقة ، والأقرب تعدي الحكم إلى غير
الجارية من المبيعات.
الحديث
السابع عشر : حسن.
قوله
عليهالسلام : « يجوز ذلك » المشهور بين الأصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا.
قال في الدروس :
لو شرط ما ينافي العقد كعدم التصرف بالبيع والهبة والاستخدام والوطء بطل وأبطل على
الأقرب ، وأما الفرق الوارد في الخبر فلعله مع اشتراكهما في أن الحكم مع الشرط
خلافه ، وهو أن اشتراط عدم البيع
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 239