نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 208
القاسم قال سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال نعم حتى ينقطع أو
شيء منها.
٦ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال
سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع قال لا إلا أن يحلب لك
قوله
عليهالسلام : « حتى ينقطع » أي ألبان الجميع أو لبن بعضها ، ولا يبعد حمله على أن
المراد بالانقطاع انفصال اللبن من الضرع ، فيوافق الخبر الآتي.
وقال الفاضل
الأسترآبادي : يعني اللبن في الضروع كالثمرة على الشجرة ليس مما يكال عادة ، فهل
يجوز بيعها بغير كيل؟ قال : نعم ، لكن لا بد من تعيين بأن يقال إلى انقطاع الألبان
أو إلى أن تنتصف أو نظير ذلك.
الحديث
السادس : موثق.
قوله
عليهالسلام : « أسكرجة » وفي بعض النسخ سكرجة بدون الهمزة في المواضع ، وهو أصوب.
قال في النهاية :
هي بضم السين والكاف والراء والتشديد : إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم
، فارسية ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ ونحوهما.
ثم اعلم أن
المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللبن في الضرع للجهالة ، وجوز الشيخ مع الضميمة
ولو إلى ما يوجد مدة معلومة ، لهذه الرواية والرواية السابقة وقال الشهيد الثاني رحمهالله : الوجه المنع ، إلا أن يكون المعلوم مقصودا بالذات ، نعم لو صالح على ما في
الضرع أو على ما سيوجده مدة معلومة فالأجود الصحة.
وقال الشيخ في
الاستبصار بعد إيراد الخبرين بهذا الترتيب [١] : فلا ينافي
الخبر الأول ، لأنه إنما باع من اللبن مقدار ما في الضرع فلم يجز ذلك لأنه مجهول ،
وإنما جاز في الخبر الأول بيعها مدة معلومة وزمانا معينا ، فكان ذلك جاريا مجرى
الإجازة فساغ ، ولم يكن ذلك حراما.