responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 197

بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال مثلا بمثل لا بأس به قلت إنه يكون له ريع أو يكون له فضل فقال أليس له مئونة قلت بلى قال هذا بذا وقال إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل يدا بيد.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال الحنطة بالدقيق مثلا بمثل والسويق بالسويق مثلا بمثل والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر دقيقا قال لا قلت فالرجل يدفع

______________________________________________________

الحديث التاسع : صحيح.

قوله : « يكون له ربع » أقول : الربع بسبب تفاوت الحنطة والسويق وزنا إذا كيلتا ، لأن الحنطة حينئذ يكون أثقل ، وفيه خلاف ، والمشهور الجواز ولعل تعليله عليه‌السلام لرفع استبعاد المخالفين ، مع أنه يحتمل أن يكون مثل هذا إذا لم يكن فيه عمل غير جائز.

الحديث العاشر : صحيح.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « قال لا » لأنه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه ، ويحتمل أن يكون المراد به نفي اللزوم ، أي العامل أمين ويلزم أن يؤدي إلى المالك ما حصل ، سواء كان أقل أو أكثر.

وقال في الدروس : روى محمد بن مسلم « النهي من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة ، وعن مقاطعة العصار على كل صاع من السمسم بالشيرج المعلوم مقداره » ووجهه الخروج عن البيع والإجارة.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست