نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 189
مد واحد والأمناء
بهذه المنزلة.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن قوم يصغرون القفزان يبيعون بها قال أولئك الذين يبخسون « النَّاسَ أَشْياءَهُمْ
).
( باب )
( السلم في الطعام )
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا بأس بالسلم
كيلا معلوما إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد.
٢ ـ أبو علي
الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السلم في
الطعام بكيل معلوم إلى أجل معلوم قال لا بأس به.
٣ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال
إلى البائع أو
المشتري ، والغرض بيان إحدى مفاسد البيع بغير مد البلد وصاعه بأن المشتري قد
يستأجر حمالا ليحمل الطعام ، فإما أن يوكله في القبض أو يقبض ويسلمه إلى الحمال ،
ويجعله في أمانه وضمانه ، فيطلب المشتري منه بصاع البلد وقد أخذه بصاع أصغر ، ولا
ينافي هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتري بالمبيع.
وقال في القاموس :
المنا
والمناة : كيل أو ميزان ،
الجمع : أمناء وأمن.
الحديث
الثالث : صحيح.
باب
السلم في الطعام
الحديث
الأول : موثق. وعلى ما
تضمنه فتوى الأصحاب.
الحديث
الثاني : صحيح.
الحديث
الثالث : حسن.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 189