نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 180
تزنه إذا كان
المشتري الأول قد أخذه بكيل أو وزن فقلت عند البيع إني أربحك فيه كذا وكذا وقد
رضيت بكيلك أو وزنك فلا بأس.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكال قال
لا يصلح له ذلك.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه قال لا بأس ويوكل الرجل المشتري
منه بقبضه وكيله قال لا بأس [ بذلك ].
٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ثم إن صاحبه قال
الإجارة والكتابة
على البيع قائلا إن الكتابة والإجارة ضربان من البيع ، وأنكره الفاضل وأجمعوا على
جواز بيع غير المكيل والموزون ، ولو انتقل إليه بغير بيع كصلح أو خلع فلا كراهة في
بيعه قبل قبضه.
الحديث
الثاني : صحيح. وظاهره
الكراهة.
الحديث
الثالث : ضعيف.
وظاهره أنه باعه
قبل القبض ووكله في القبض والإقباض ، وحمله على التوكيل في الشراء والقبض والبيع ـ
كما قيل ـ بعيد ، وقال في الدروس : لو دفع إليه مالا ليشتري به طعاما لنفسه بطل ،
ولو قال : اشتره لي ثم اقبضه لنفسك بنى على القولين ولو قال : اقبضه لي ثم اقبضه
لنفسك بنى على تولي طرفي القبض ، والأقرب جوازه.
الحديث
الرابع : حسن.
قوله
عليهالسلام : « لا يصلح ».
الظاهر أن البائع
يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البائع ، ويمكن حمله
على الكراهة كما هو ظاهر الخبر.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 180