نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 173
تشتره حتى يبلغ
فإن اشتريته ثلاث سنين قبل أن يبلغ فلا بأس وسئل عن الرجل يشتري الثمرة المسماة من
أرض فهلك ثمرة تلك الأرض كلها فقال قد اختصموا في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآله فكانوا يذكرون ذلك فلما رآهم لا يدعون الخصومة نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ
الثمرة ولم يحرمه ولكن فعل ذلك من أجل خصومتهم.
٣ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سألت الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل فقال يجوز بيعه حتى يزهو فقلت وما الزهو جعلت فداك
قال يحمر ويصفر وشبه ذلك.
٤ ـ محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه وأسمي الثمن وأستثني الكر من التمر أو أكثر أو
العذق من النخل قال لا بأس قلت جعلت فداك بيع
ويدل على أن أخبار
النهي محمولة على الكراهة ، بل على الإرشاد لرفع النزاع.
الحديث
الثالث : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « وشبه ذلك » أي في غير النخل ، والمراد به الحالات التي بعد الاحمرار
والاصفرار ، ويحتمل أن يكون بعض أنواعه يبلغ بدون الاحمرار والاصفرار ، والمشهور
بين الأصحاب أن بدو الصلاح في النخل احمراره أو اصفراره.
وقيل : أن يبلغ
مبلغا يؤمن عليها العاهة ، وفي سائر الثمار انعقاد الحب وإن كان في كمام ، وهذا هو
الظهور المجوز للبيع ، وإنما يختلفان في النخل ، وأما في غيره فإنما يختلفان إذا
اشترط في بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد ، أو تكون الثمرة أو صفاء لونها أو
الحلاوة وطيب الأكل في مثل التفاح ، والنضج في مثل البطيخ ، أو تناهى عظم بعضه في
مثل القثّاء ، كما زعمه الشيخ في المبسوط.
الحديث
الرابع : مجهول كالصحيح.
قوله
: « وأستثني الكر » يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من أنه يجوز أن يستثنى ثمرة شجرات أو نخلات
بعينها أو حصة مشاعة أو أرطالا معلومة ،
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 173