نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 170
تلك الثلاثة
الأيام يشرب لبنها رد معها ثلاثة أمداد وإن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء.
علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله.
( باب )
( إذا اختلف البائع
والمشتري )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام في الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري هو بكذا وكذا
على المشهور ،
وقيل : يرد ثلاثة أمداد من طعام ، والمراد باللبن الموجود حالة البيع ، لأنه جزء
من المبيع ، أما المتجدد بعد العقد ففي وجوب رده وجهان : من إطلاق الرد في الأخبار
، ومن أنه نماء المبيع الذي هو ملكه ، والقول برد ثلاثة أمداد من طعام للشيخ (ره) استنادا
إلى رواية الحلبي ، وله قول آخر برد صاع من تمر أو صاع من بر لورودهما في بعض
روايات العامة. انتهى. ولا يخفى أن الرواية مختصة بما إذا شرب اللبن ، ولا يبعد
العمل بمضمونها لقوة سندها واعتضادها بغيرها.
باب
إذا اختلف البائع والمشتري
الحديث
الأول : ضعيف على
المشهور.
وما يدل عليه
بمنطوقه ومفهومه هو المشهور بين الأصحاب ، بل ادعى عليه الشيخ الإجماع ، وذهب ابن
الجنيد إلى أن القول قول من هو في يده إلا أن يحدث المشتري فيه حدثا فيكون القول
قوله مطلقا ، وذهب العلامة في المختلف إلى أن القول قول المشتري مع قيام السلعة أو
تلفها في يده أو يد البائع بعد الإقباض والثمن معين ، والأقل لا يغاير أجزاء
الأكثر ، ولو كان مغايرا تحالفا ، وفسخ
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 170