نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 163
على من ضمان ذلك
فقال على البائع حتى ينقضي الشرط ثلاثة أيام ويصير المبيع للمشتري.
٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال سمعته يقول قال رسول الله صلىاللهعليهوآله البيعان بالخيار حتى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيام قلت الرجل يشتري من
الرجل المتاع ثم يدعه
المشتري فلا ضمان
على البائع مطلقا ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ ، رجع على المشتري
بالمثل أو القيمة ، وإن كان من البائع أو من أجنبي تخير المشتري بين الفسخ والرجوع
بالثمن ، وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف
أجنبي تخير كما مر ويرجع على المشتري أو الأجنبي ، وإن كان التلف بآفة من الله فإن
كان الخيار للمشتري أو له ولأجنبي فالتلف من البائع ، وإلا فمن المشتري.
الحديث
الرابع : حسن.
قوله
عليهالسلام : « البيعان » أي البائع والمشتري ، ولا خلاف في ثبوت خيار المجلس لكل من
البائع والمشتري ما لم يتفرقا ولم يشترطا سقوطه ، وما لم يتصرفا فيه من العوضين ،
وما لم يوجبا البيع ، ولو أوقعه الوكيلان فلهما الخيار لو كانا وكيلين فيه أيضا ،
ولو أوقعاه بمحضر الموكلين فهل الخيار لهما أو للموكلين أو للجميع؟ وعلى التقادير
هل يعتبر التفرق بينهما أو بين الموكلين ، أو الخيار كل منهما تفرقهما؟ أشكال ،
والظاهر من صاحب الحيوان للمشتري ، ثم إن الأصحاب فسروا التفرق بأن يتباعدا بأكثر
مما كان بينهما حين العقد ، وفهم ذلك من الأخبار مشكل ، إذا التفرق عرفا لا يصدق
بمجرد ذلك ، لكن لا يعرف بينهم في ذلك خلاف ونقل بعضهم الإجماع عليه.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 163