responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 155

عبد الله عليه‌السلام قال ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن.

٢ ـ محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نفد الطعام على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان فمره يبيعه الناس قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الحكرة أن يشتري طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فإن كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس بأن يلتمس بسلعته الفضل قال وسألته عن الزيت فقال إن كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام ما عملك قلت حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست فقال فما يقول من قبلك فيه قلت يقولون محتكر فقال يبيعه أحد غيرك قلت ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.

______________________________________________________

الأجناس ، ومنهم من أضاف الملح والزيت ، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ، ولا يوجد بايع ولا باذل غيره ، وقيده جماعة بالشراء.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وبعه كيف شئت » يدل على عدم جواز التسعير كما هو المشهور ، وقيل بجواز التسعير مطلقا ، وقيل : مع الإجحاف ، والأخير لا يخلو من قوة.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان عند غيرك » حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس.

الحديث الرابع : صحيح.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست