نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 18 صفحه : 84
وإن تعمد بعد
الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فإن عليه دما يهريقه.
وفي رواية أخرى
فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه.
٨ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن غير واحد ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال ينبغي للمتمتع « بِالْعُمْرَةِ إِلَى
الْحَجِ » إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين.
أنه قال : الحلق
مجز. والتقصير أفضل [١] ، وهو ضعيف ، وذكر العلامة في المنتهى أن الحلق مجز. وإن
قلنا إنه محرم وهو ضعيف.
قوله عليهالسلام
: « فإن تعمد [٢] بعد الثلاثين » المشهور بين الأصحاب استحباب توفير شعر الرأس أول ذي
القعدة فإن حلقه كان عليه دم استحبابا ، وذهب المفيد وبعض الأصحاب إلى وجوبها
واستدل له بهذا الخبر لأنه عليهالسلام حكم بجواز ذلك في أول أشهر الحج إلى ثلاثين وحكم بلزوم
الكفارة بعد الثلاثين ، والظاهر أن قوله « التي
يوفر فيها » صفة لقوله بعد
بتأويل الأزمنة أو الأشهر ، ويحتمل أن يكون صفة للثلاثين بأن يكون توفير الشعر في
شوال مستحبا ، وموسى كفعلى ما يحلق به ولا خلاف في أن من لم يكن على رأسه شعر يسقط
عنه الحلق ، واختلفوا في أن إمرار الموسى على رأسه واجب أو مستحب فذهب الأكثر إلى
الاستحباب.
ونقل الشيخ في
الخلاف : فيه الإجماع [٣] ، وقيل : بالوجوب مطلقا أو على من حلق في إحرام العمرة ،
والاستحباب للأقرع ويظهر من بعض الروايات وكلام بعض الأصحاب حصول التحلل بالإمرار
، واستشكله جماعة من المتأخرين ، وهو في محله.
الحديث
الثامن : حسن.
قوله عليهالسلام
: « وليتشبه بالمحرمين » أي في عدم لبس
المخيط كما ذكره