نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 18 صفحه : 357
إلا أنه قال وأيما
رجل من المسلمين نظر إلى رجل من المشركين في أقصى العسكر وأدناه فهو جار.
(باب)
(إعطاء الأمان)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ما معنى قول النبي صلىاللهعليهوآله يسعى بذمتهم أدناهم قال لو أن جيشا من المسلمين حاصروا
قوما من المشركين فأشرف رجل فقال أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه
أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
٢ ـ علي ، عن
هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أن عليا عليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال هو من المؤمنين.
٣ ـ علي ، عن أبيه
، عن يحيى بن عمران ، عن يونس ، عن عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء
الغدر.