نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 18 صفحه : 232
(باب)
(ما يجزئ من العمرة المفروضة)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.
٢ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن العمرة أواجبة هي قال نعم قلت فمن تمتع يجزئ عنه قال : نعم.
(باب)
(العمرة المبتولة)
١ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول إن عليا عليهالسلام كان يقول في كل شهر عمرة.
الحديث
الأول : موثق. ويدل على
أنه لا بد من أن يكون بين العمرتين شهر. واختلف الأصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى
، وابن إدريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا ، وقال ابن أبي
عقيل : لا يجوز عمرتان في عام واحد ، وقال الشيخ في المبسوط : أقل ما بين العمرتين
عشرة أيام ، وقال أبو الصلاح ، وابن حمزة ، والمحقق في النافع ، والعلامة في
المختلف : أقله شهر ، ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر
العمرة في الشهر الواحد إذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب
إيقاع
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 18 صفحه : 232