responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 190

قبل أن أذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه فقال لا حرج.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال قلت لأبي جعفر الثاني عليه‌السلام جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لما كان يوم النحر أتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ولم يبق شيء مما ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ولا شيء مما ينبغي لهم أن يؤخروه

______________________________________________________

الإجماع على وجوب الإعادة على العامد ، ورواية ابن يقطين [١] متناولة للعامد وغيره ولو كان ناسيا فالمعروف من مذهب الأصحاب أن عليه إعادة الطواف خاصة بعد الحلق لإطلاق رواية ابن يقطين [٢] ، ومقتضى كلام المحقق تحقق الخلاف في المسألة ولم أقف على مصرح به. نعم ربما ظهر من صحيحة جميل [٣] عدم الإعادة مع النسيان وأما لو كان جاهلا فقد اختلف الأصحاب في حكمه فقيل إنه كالناسي في وجوب الإعادة ونفي الكفارة وظاهر صحيحة ابن مسلم [٤] عدم الكفارة ونقل عن ظاهر الصدوق عدم الإعادة وربما كان مستنده صحيحة جميل [٥] وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف؟ الأصح الوجوب ، ولو قدم الطواف على الذبح أو على الرمي ففي إلحاقه بتقديمه على التقصير وجهان أجودهما ذلك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في المدارك : لا ريب في حصول الإثم.

بتقديم مناسك منى يوم النحر بعضها على بعض بناء على القول بوجوب الترتيب. وإنما الكلام في الإعادة وعدمها فالأصحاب قاطعون بعدم وجوب الإعادة ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا مستدلا عليه بصحيحة جميل [٦] وما في معناها وهو


[١] الوسائل : ج ١٠ ص ١٨٢ ح ١.

[٢] الوسائل : ج ١٠ ص ١٨٢ ح ١.

[٣] الوسائل : ج ١٠ ص ١٤٠ ح ٤.

[٤] الوسائل : ج ١٠ ص ١٨٠ ح ١.

[٥] الوسائل : ج ١٠ ص ١٤٠ ح ٤.

[٦] الوسائل : ج ١٠ ص ١٤٠ ح ٤.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست