responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 173

٦ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد قال لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن رجل اشترى كبشا فهلك منه قال يشتري مكانه آخر قلت فإن اشترى مكانه آخر ثم وجد الأول قال إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره فقال إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل منه وإن كان نحره في

______________________________________________________

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يكون » ظاهره الإجزاء مع تعذر البدل وهو مخالف للمشهور ويمكن حمله على الانتقال إلى الصوم.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فليذبح الأول » حمل على الاستحباب إلا أن يكون الأول منذورا.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أجزأ عن صاحبه » حمل على ما إذا ذبحه عن صاحبه فلو ذبحه عن نفسه لا يجزي عن أحدهما كما صرح به الشيخ وجمع من الأصحاب ، ودلت عليه مرسلة جميل [١] وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الهدي متبرعا به أو واجبا بنذر أو كفارة أو للتمتع ، واستشكل المحقق : الشيخ


[١] الوسائل : ج ١٠ ص ١٣٢ باب ٣٣ ح ١.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست