responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 170

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن البدنة تنتج أنحلبها قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرهما جميعا قلت يشرب من لبنها قال نعم ويسقي إن شاء.

(باب)

(الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا

______________________________________________________

الحديث الثالث : صحيح.

باب الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله والأكل منه

الحديث الأول : مرسل كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « ينحره » ما دل عليه من وجوب نحره ونصب علامة عليه وعدم وجوب إقامة بدله هو المشهور بين الأصحاب في الهدي المتطوع به والنذر المعين ، ويدل على أنه لا يجب الإقامة عنده حتى يوجد المستحق ، ويدل على جواز التعويل على تلك الأمارات في الحكم بكون الحيوان مذبوحا وجواز الأكل منه فإطلاق بعض الأصحاب أن الجلد المطروح وأشباهه في حكم الميتة مطلقا وإن كان جلد المصحف محل نظر.

وقال الشهيد الثاني (ره) يجب الأكل منه بناء على وجوب الأكل من هدى السياق وهو أحوط.

قوله عليه‌السلام : « وعليه البدل » يدل على ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 18  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست