responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 83

أبو عبد الله عليه‌السلام أن كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري ، عن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف قال لا ولا زكاة الفطرة.

______________________________________________________

الحديث السادس : صحيح.

وقال في الشرائع : ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين.

وقال في المدارك : نبه بقوله يجوز صرف الفطرة خاصة على أن زكاة المال لا يجوز دفعها إلى غير المؤمن وإن تعذر الدفع إلى المؤمن لأن غيرهم لا يستحق الزكاة على ما دلت عليه الأخبار المتقدمة فيكون الدفع إليهم جاريا مجرى الدفع إلى غير الأصناف الثمانية.

أما زكاة الفطرة فقد اختلف فيها كلام الأصحاب فذهب الأكثر : ومنهم المفيد ، والمرتضى ، وابن الجنيد ، وابن إدريس إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقا كالمالية ويدل عليه مضافا إلى العمومات صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري [١] وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف وهو الذي لا يعاند الحق من أهل الخلاف.


[١] الوسائل : ج ٦ ص ١٥٢ ـ ح ١.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست