responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 5

[ بسم الله الرحمن الرحيم ]

( أبواب الزكاة )

(باب)

(فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي عبد الله عليه‌السلام أرأيت قول الله عز وجل : « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ » أكل هؤلاء يعطى وإن كان لا يعرف فقال إن الإمام يعطي هؤلاء جميعا لأنهم يقرون له بالطاعة قال قلت فإن كانوا لا يعرفون فقال يا زرارة لو كان يعطي من يعرف دون من لا يعرف لم يوجد

______________________________________________________

كتاب الزكاة

باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق

قال في المدارك : الزكاة لغة الطهارة والزيادة والنمو ، وفي الشرع اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب.

الحديث الأول : حسن.

قوله عليه‌السلام : « لم يوجد لها موضع » لعل إشارة إلى المؤلفة قلوبهم فإنهم من أرباب الزكاة ، وأجمع العلماء كافة على إن للمؤلفة قلوبهم سهما من الزكاة ، و

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست