نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 44
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة قال يزكي
العين ويدع الدين قلت فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر قال يزكيه حين اقتضاه قلت فإن هو
حال عليه الحول وحل الشهر الذي كان يزكي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر
ستة أشهر قال يزكي الذي مرت عليه سنة ويدع الآخر حتى تمر عليه سنته قلت فإن اشتهى
أن يزكي ذلك قال ما أحسن ذلك.
٧ ـ علي بن إبراهيم
، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقي بعضها يلتمس بها الموضع فيكون
من أوله إلى آخره ثلاثة أشهر قال لا بأس.
٨ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى