نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 435
أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى
يرجع ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ولا يجلس حتى يرجع واعتكاف المرأة
مثل ذلك.
(باب)
(المعتكف يمرض والمعتكفة
تطمث)
١ ـ محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا مرض المعتكف وطمثت المرأة المعتكفة فإنه يأتي بيته
ثم يعيد إذا برأ ويصوم.
قوله
عليهالسلام : « أو يعود مريضا » لا خلاف في جواز الخروج لها ، وذكر المحقق والعلامة جواز
الخروج لتشييع المؤمن ولم أقف على رواية تدل عليه ، والأولى تركه وما الخروج لقضاء
حاجة المؤمن فقد قطع العلامة في المنتهى به من غير نقل خلاف ، ويدل عليه رواية
ميمون بن مهران [١] وتوقف فيه بعض المحققين لضعف الرواية.
باب
المعتكف يمرض والمعتكفة تطمث
الحديث
الأول : مجهول كالصحيح.
قوله
عليهالسلام : « ثم يعيد » الإعادة محمولة على الاستحباب على المشهور إلا أن يكون
لازما بنذر وشبهه ، ويحصل العذر قبل مضي ثلاثة أيام فإنه إذا مضت الثلاثة لا يعيد
بل يبني حتى يتم العدد إلا إذا كان العدد أقل من ثلاثة أيام فيتمها من باب
المقدمة.