نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 432
فقال إن كانت خرجت
من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على
المظاهر.
٢ ـ أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة أيام ومن اعتكف صام وينبغي للمعتكف إذا
اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم.
٣ ـ أحمد بن محمد
، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف و
الرابع : فائدة
هذا الشرط : الرجوع عند العارض أو متى شاء وإن مضى اليومان أو كان واجبا بالنذر
وشبهه وذكر المحقق وغيره أن فائدته سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين وهو
جيد ، وأما الواجب المطلق فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره أكثر
المحققين من المتأخرين.
الثالث : كون
كفارة ترك الاعتكاف كفارة الظهار وهو مختار بعض المحققين ، وذهب الأكثر إلى أنها
مخيرة.
ثم اعلم : أنه لا
بد من حمل الخبر إما على النذر أو على مضي اليومين لما سيأتي في خبر محمد بن مسلم.
الحديث
الثاني : صحيح. وقد مر
الكلام فيه الحديث
الثالث : صحيح.
قوله
عليهالسلام : « فله أن يخرج » يدل على أنه لا يجب الاعتكاف المستحب بالدخول فيه وأنه يجب
إتمامه ثلاثة بعد مضي يومين ، واختلف الأصحاب فيه.
فقال : السيد وابن
إدريس لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء وتبعهما جماعة.
وقال الشيخ في
المبسوط ، وأبو الصلاح : يجب بالدخول فيه كالحج.
وقال ابن الجنيد ،
وابن البراج ، وجمع من المتأخرين : لا يجب إلا أن يمضي
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 432