نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 416
٥ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن
الرضا عليهالسلام قال سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب قال صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآله.
٦ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس
ثم اعلم أنه اختلف
في حكمها إذا جزت [ أخرت ] عن وقتها فالمشهور بين الأصحاب أنه لو عزلها وخرج وقتها
قبل أدائها أداها واجبا بنية الأداء ، وظاهر كلامهم جوازه مع وجود المستحق وعدمه ،
وإن لم يعزلها قال المفيد ، وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة
، والمحقق : بسقوطها واستدل عليه في المعتبر بهذا الخبر وبالخبر الأول.
وقال الشيخ وجماعة
: يأتي بها قضاء ، واختاره العلامة في جملة من كتبه.
وقال ابن إدريس في
السرائر : يأتي بها أداء ، والأحوط الإتيان بها بعد خروج الوقت من غير تعرض للأداء
والقضاء.
الحديث
الخامس : صحيح.
قوله
عليهالسلام : « بصاع النبي » قد ورد في بعض الأخبار أنه كان خمسة أمداد والأحوط العمل
به.
الحديث
السادس : موثق.
قوله
عليهالسلام : « لا بأس به » يدل على جواز التعجيل بيوم ، والمشهور بين الأصحاب عدم
جواز تقديمها قبل هلال شوال إلا على سبيل الفرض وعليه حملوا هذا الخبر وأمثاله.
وقال الشيخ في
النهاية والمبسوط والخلاف ، وابنا بابويه ، والمحقق في
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 416