responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 361

سألت الرضا عليه‌السلام عن صوم عاشوراء وما يقول الناس فيه فقال عن صوم ابن مرجانة تسألني ذلك يوم صامه الأدعياء من آل زياد لقتل الحسين عليه‌السلام وهو يوم يتشأم به آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله ويتشأم به أهل الإسلام واليوم الذي يتشأم به أهل الإسلام لا يصام ولا يتبرك به ويوم الإثنين يوم نحس قبض الله عز وجل فيه نبيه وما أصيب آل محمد إلا في يوم الإثنين فتشأمنا به وتبرك به عدونا ويوم عاشوراء قتل الحسين صلوات الله عليه وتبرك به ابن مرجانة وتشأم به آل محمد صلى الله عليهم فمن صامهما أو تبرك بهما لقي الله تبارك وتعالى ممسوخ القلب وكان حشره مع الذين سنوا صومهما والتبرك بهما.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « الأدعياء » أي أولاد الزنا قال في القاموس : الدعي كغني المتهم في نسبه.

قوله عليه‌السلام : « فمن صامهما » يدل ظاهرا على حرمة صوم يوم الاثنين ويوم عاشوراء ، فأما الأول : فالمشهور عدم كراهته أيضا.

وقال ابن الجنيد : صومه منسوخ ، ويمكن حمله على ما إذا صام متبركا به للعلة المذكورة في الخبر ، أو لقصد رجحانه على الخصوص فإنه يكون بدعة حينئذ.

وأما صوم يوم عاشوراء : فقد اختلفت الروايات فيه ، وجمع الشيخ بينها بأن من صام يوم عاشوراء على طريق الحزن بمصائب آل محمد عليهم‌السلام فقد أصاب ، ومن صامه على ما يعتقد فيه مخالفونا من الفضل في صومه والتبرك به فقد أثم وأخطأ.

ونقل : هذا الجمع عن شيخه المفيد.

والأظهر عندي : أن الأخبار الواردة بفضل صومه محمولة على التقية. وإنما المستحب الإمساك على وجه الحزن إلى العصر لا الصوم كما رواه الشيخ في المصباح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت ولا تجعله يوم صوم كملا ، وليكن إفطارك بعد [١] العصر بساعة على شربة من ماء [٢] الخبر. وبالجملة : الأحوط ترك صيامه مطلقا.


[١] وفي الوسائل : بعد صلاة العصر بساعة ، وهذا هو الصحيح.

[٢] الوسائل : ج ٧ ص ٣٣٨ ـ ح ٧.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست