responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 353

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهم‌السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور أنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر والشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال وصاحب الحرم الذي كان يصومها ويجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.

٩ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن

______________________________________________________

عباس أيضا ، وقيل : معناه في جميع الأوقات لأن ثمر النخل يكون أولا طلعا ثم يصير ملجأ ثم يصير بسرا ثم رطبا ثم تمرا فيكون ثمره موجودا في كل الأوقات [١].

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « ولا يقضيها » المقطوع به في كلام الأصحاب وجوب قضاء ما فات عن الناذر بسفر ، أو مرض ، أو حيض ، أو نفاس ، وأشباه ذلك وهذا الخبر يدل على عدمه ، ويمكن حمله على ما إذا وقت على نفسه من غير نذر.

وقال سيد المحققين : في شرح النافع والمتجه عدم وجوب القضاء إن لم يكن الوجوب إجماعيا.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور. وهو ظاهر في الحمل الذي حملنا عليه الخبر السابق.

الحديث التاسع : مجهول كالموثق.


[١] مجمع البيان : ج ٥ ـ ٦ ص ٣١٢.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست