responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 321

بن عثمان عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه قال أولى الناس به قلت وإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجال.

٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد قال كتبت إلى الأخير عليه‌السلام رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر فوقع عليه‌السلام يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سمعته يقول إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني.

______________________________________________________

الحديث الخامس : صحيح وقال في المنتقى : رواه الصدوق عن محمد بن حسن ابن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما‌السلام في رجل مات الحديث [١] ، وقال : بعد إيراده له وهذا التوقيع عندي مع توقيعات إلى محمد بن الحسن الصفار بخطه عليه‌السلام ولا يخفى عليك ما في الاختصار في تسمية راوي الحديث في طريق الكليني من القصور وكم من حديث ضاع بنحو هذا الضيع ، ولو لا اتفاق رواية الصدوق لهذا الخبر بوجه واضح ودلالة بعض القرائن أيضا على المراد لضاع كغيره انتهى ، والخبر موافق للمشهور غير أن الولي شامل لغير الأولاد أيضا.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فعليه أن يتصدق » عمل الأكثر بمضمون هذا الخبر وأوجب ابن إدريس قضاء الشهرين إلا أن يكونا من كفارة مخيرة فيتخير بينه وبين العتق أو الإطعام من مال الميت واختاره العلامة في المختلف وجماعة.


[١] الوسائل : ج ٧ ص ٢٤٠ ح ٣.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست