responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 312

لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا قال إذا حفظ أيامه فلا بأس.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن لا بأس.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أي

______________________________________________________

شهر رمضان.

ونقل ابن إدريس : قولا باستحباب التفريق ويظهر من كلام المفيد أيضا قولا آخر باستحباب التتابع في ستة أيام والتفريق في البقية.

وقال الشهيد في الدروس : لا يجب في القضاء الفورية. خلافا للحلبي انتهى ، وهذا الخبر ينفي قول الحلبي ولا ينافي الأقوال الأخر إذ عدم البأس لا ينافي الاستحباب ولا عدمها.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن. وقال في المنتقى : اتفق في الطريق غلط واضح في جميع ما عندي من نسخ الكافي ، والذي يقوى في خاطري أن ما بين قوله عن أبيه وقوله عن عبد الله بن المغيرة مزيد سهوا من الطريق الآخر ولم يتيسر له أن يصلح ويحتمل أن يكون الغلط بإسقاط واو العطف من قوله عن عبد الله بن المغيرة ، فيكون الإسناد مشتملا على طريقين للخبر يرويه بهما إبراهيم بن هاشم ولا يخلو من بعد بالنظر إلى المعهود في مثله انتهى ، ويدل الخبر على قول المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست