responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 310

رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين وعليه قضاؤه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.

______________________________________________________

أيضا في تكرر الكفارة بتكرر السنين ، وجزم في التذكرة بالتكرر ، والأقوى عدمه ، ولا فرق بين فوات رمضان واحد أو أكثر كما نص عليه الشيخ وغيره.

وقال : في الدروس : ويظهر من ابن بابويه أن رمضان الثاني يقضي بعد الثالث وإن استمر المرض ، ولا وجه له. ولو بريء بينهما فقال المحقق وغيره : لو أخره عازما على القضاء قضاه ولا كفارة وإن تركه تهاونا قضاه وكفر عن كل يوم من السالف [ سابق ] بمد من طعام.

وقال سيد المحققين في المداك : يلوح من العبارة أن المراد بالمتهاون غير العازم على القضاء فيكون غير المتهاون العازم على القضاء ، وإن أخره لغير عذر والعرف يأباه والأخبار لا تساعد عليه.

والأصح ما اختاره الصدوقان ، والمصنف في المعتبر ، والشهيدان : من وجوب القضاء والفدية على من برأ من مرضه وأخر القضاء من غير عذر حتى دخل الثاني سواء عزم على القضاء أم لا لصحيحة زرارة [١] وغيرها.

ونقل عن ابن إدريس : أنه خالف فيه فأوجب القضاء دون الكفارة وإن توانى.

وأعلم : أن ما وصل إلينا من الروايات في هذا الباب مختص بالمرض وبمضمونها أفتى أكثر الأصحاب لكن العلامة في المختلف فصل في ذلك وحكم بتعدي الحكم المذكور إلى غير المرض إذا كان تأخير القضاء توانيا ، والاكتفاء بالقضاء إذا كان التأخير بغير توان ولا يخلو من قوة.


[١] الوسائل : ج ٧ ص ٢٤٥ ح ٢.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست