نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 299
(باب)
(في الصائم يزدرد نخامته
ويدخل حلقه الذباب)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام قال لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
٢ ـ علي بن إبراهيم
، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ، عن آبائه عليهمالسلام أن عليا صلوات الله عليه سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم قال ليس عليه قضاء
لأنه ليس بطعام.
الحديث
الأول : موثق. واختلف
الأصحاب في حكم النخامة ، فجوز المحقق في الشرائع : ابتلاع ما يخرج عن الصدر ما لم
ينفصل عن الفم ، ومنع من ازدراد ما ينزل عن الرأس وإن لم يصل إلى الفم.
وحكم الشهيدان :
بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم يصلا إلى فضاء الفم والمنع إذا صارتا فيه.
وجزم الفاضلان في
المعتبر والمنتهى والتذكرة : بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما
لم ينفصلا عن الفم وهو الأقوى.
ثم إن قلنا : إن
ذلك مفسد للصوم فالأصح أنه غير موجب للكفارة.
وربما قيل : بوجوب
كفارة الجمع بناء على تحريمه وهو مدفوع بالأصل والروايات الدالة على جواز الابتلاع
في باب المساجد.
الحديث
الثاني : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « لأنه ليس بطعام » أي ليس مما يعتاد أكله أو ليس دخول الذباب
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 299