نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 286
صومه.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه.
٣ ـ محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الذي يذرعه القيء وهو صائم قال يتم صومه ولا يقضي.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم
يرجع إلى جوفه وهو صائم قال ليس بشيء.
فذهب الشيخ وأكثر
الأصحاب : إلى أنه موجب للقضاء خاصة.
وقال ابن إدريس :
إنه محرم ولا يجب به قضاء ولا كفارة.
وحكى السيد
المرتضى عن بعض علمائنا قولا : بأنه موجب للقضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه ينقض
الصوم ولا يبطله قال : وهو الأشبه والمعتمد الأول كما يدل عليه هذا الخبر.
الحديث
الثاني : صحيح. وهو
كالخبر السابق والإفطار لا يستلزم الكفارة كما توهم.
الحديث
الثالث : مجهول كالصحيح.
الحديث
الرابع : موثق.
قوله
عليهالسلام : « من جوفه القلس » قال : الجزري « القلس » بالتحريك ، وقيل : بالسكون ما خرج
من الجوف ملء الفم ، أو دونه وليس بقيء فإن عاد فهو القيء.
قوله
عليهالسلام : « ليس بشيء » إما لعدم الاختيار أو لعدم الوصول إلى الفم والأول أظهر.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 286