responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 229

٢ ـ حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان علي عليه‌السلام يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن الفضل بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.

٦ ـ أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي

______________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح. ويدل على ما هو المشهور من الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما.

وقال الشيخ في المبسوط ، والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا ، أو شاهدان من خارج البلد.

وقال في النهاية : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من البلد ويكفي الاثنان من غيره ، ولا خلاف في وجوب العمل بالتواتر ، وفي الظن المتآخم للعلم خلاف.

الحديث الثالث : صحيح. ومضمونه إجماعي إلا أن يبلغ حد الشياع المفيد للعلم أو الظن المتآخم له على قول.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : صحيح.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست