نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 229
٢ ـ حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان علي عليهالسلام يقول لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال لا تجوز
شهادة النساء في الهلال.
٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا
تجوز إلا شهادة رجلين عدلين.
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن
الفضل بن عثمان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا
الرؤية.
٦ ـ أحمد ، عن علي
بن الحكم ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
الحديث
الثاني : صحيح. ويدل على
ما هو المشهور من الاكتفاء بشاهدين عدلين ذكرين من خارج البلد وداخله صحوا وغيما.
وقال الشيخ في
المبسوط ، والخلاف : لا يقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا ، أو شاهدان من خارج البلد.
وقال في النهاية :
لا يقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد ، ومع العلة يعتبر الخمسون من
البلد ويكفي الاثنان من غيره ، ولا خلاف في وجوب العمل بالتواتر ، وفي الظن
المتآخم للعلم خلاف.
الحديث
الثالث : صحيح. ومضمونه
إجماعي إلا أن يبلغ حد الشياع المفيد للعلم أو الظن المتآخم له على قول.
الحديث
الرابع : حسن.
الحديث
الخامس : صحيح.
الحديث
السادس : صحيح.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 16 صفحه : 229