responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 191

ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أتحل الصدقة لموالي بني هاشم قال نعم.

٥ ـ حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي قال هي الزكاة قلت فتحل صدقة بعضهم على بعض قال نعم.

٦ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله والإمام الذي من بعده والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن محمد بن يزيد ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ومن لم يستطع أن يزور قبورنا فليزر قبور صلحاء إخواننا.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن النوفلي ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من صنع إلى أحد من أهل بيتي يدا كافيته يوم القيامة.

______________________________________________________

الحديث الرابع : صحيح.

الحديث الخامس : كالموثق.

الحديث السادس : مختلف فيه.

الحديث السابع : مرسل.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست