responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 117

بعد الشيء ولا أعلمه إلا قال الضغث ثم الضغث حتى يفرغ.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله عز وجل : « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » فقالوا جميعا قال أبو جعفر عليه‌السلام هذا من الصدقة يعطي المسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة بعد الحفنة حتى يفرغ ويعطي الحارس أجرا معلوما ويترك من النخل معى فأرة وأم جعرور ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه.

______________________________________________________

عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » [١] قال : ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه قال تعالى « وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » قال المرتضى رضي‌الله‌عنه وهذه نكتة منه عليه‌السلام مليحة لأن النهي عن السرف لا يكون إلا فيما ليس بمقدر والزكاة مقدرة :

وثانيا بحمل الأمر على الاستحباب كما يدل عليه رواية معاوية بن شريح [٢] ، وحسنة « زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير » [٣] ، وجه الدلالة أن المتبادر من قوله عليه‌السلام هذا من الصدقة. الصدقة المندوبة.

الحديث الثاني : حسن. وقال الجوهري : « الحفنة » ملاء الكفين من الطعام وقال الفيروزآبادي : « الحفن » أخذك الشيء براحتك والأصابع مضمومة ، وقال : العذق النخلة بحملها وبالكسر القنو منها والعنقود من العنب واستدل به على أن الزكاة بعد المؤن ولا يخفى ما فيه.


[١] سوة : الأنعام الآية : ١٤١.

[٢] الوسائل : ج ٦ ص ١٣٤ ح ٢.

[٣] الوسائل : ج ٦ ص ١٣٤ ح ١.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 16  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست