responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 15  صفحه : 264

عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت

______________________________________________________

جعلها محرمة وسلار جعل تركها مستحبا وباقي الأصحاب على إباحة القراءة في الجملة ، لكن يتوقف تحقيق الكلام على تفصيل فنقول : إن كانت الصلاة جهرية فإن سمع في أولييهما ولو همهمة سقطت القراءة فيهما إجماعا لكن هل السقوط على وجه الوجوب بحيث تحرم القراءة فيه؟ قولان أحدهما : التحريم ذهب جماعة إليه منهم العلامة في المختلف والشيخان ، والثاني : الكراهة وهو قول المحقق والشهيد وإن لم يسمع فيهما أصلا جازت القراءة بالمعنى الأعم ، لكن ظاهر أبي الصلاح الوجوب وربما أشعر به كلام المرتضى أيضا والمشهور الاستحباب ، وعلى القولين فهل القراءة الحمد والسورة أو الحمد وحدها؟ قولان وصرح الشيخ بالثاني : وأما أخيرتا الجهرية ففيهما أقوال أحدها : وجوب القراءة مخيرا بينها وبين التسبيح. وهو قول أبي الصلاح ، وابن زهرة ، والثاني : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو قول الشيخ ، والثالث : التخيير بين قراءة الحمد والتسبيح استحبابا وهو ظاهر جماعة منهم العلامة في المختلف وإن كانت إخفائية ففيها أقوال.

أحدها : استحباب القراءة فيها مطلقا وهو ظاهر كلام العلامة في الإرشاد.

ثانيها : استحباب قراءة الحمد وحدها وهو اختياره في القواعد والشيخ.

ثالثها : سقوط القراءة في الأوليين ووجوبها في الأخيرتين مخيرا بين الحمد والتسبيح وهو قول أبي الصلاح وابن زهرة.

ورابعها : استحباب التسبيح في نفسه وحمد الله ، أو قراءة الحمد مطلقا وهو قول نجيب الدين يحيى بن سعيد ولم أقف في الفقه على خلاف في مسألة يبلغ هذا القدر من الأقوال انتهى ، ولعل الأقوى حرمة القراءة في الأوليين من الجهرية مع السماع ورجحان القراءة مع عدم السماع فيهما مطلقا ، ولعل الاكتفاء بالحمد

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 15  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست