وقال الشيخ : ويجوز
أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.
الحديث
الرابع : ضعيف على
المشهور.
قوله
عليهالسلام : « فلا يخرج » يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على
الكراهة.
قال : الشهيد في
الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادق عليهالسلام لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، ولرواية السكوني.
والظاهر أن هذا
النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد (ره) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من
عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى.
الحديث
الخامس : ضعيف مرفوع
مضمر.
قوله
عليهالسلام : « يدخل الرجل » يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل
الرجلين.
قوله
عليهالسلام : في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن
النبي صلىاللهعليهوآله.
قوله
عليهالسلام : « إن لكل بيت بابا » أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال
الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعل العلامة لذلك قال : في المنتهى
باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 14 صفحه : 87