responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 37

زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن في كتاب علي عليه‌السلام أن الهر سبع فلا بأس بسؤره وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن هرا أكل منه.

٥ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال كل شيء من الطير توضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :

______________________________________________________

ينضم إليها خصوصية أخرى كما في الكلب والخنزير وفي بعض النسخ ولا بأس بالواو فالمعنى أنه مع كونه سبعا طاهر.

الحديث الخامس : موثق.

قوله عليه‌السلام : « كل ما أكل لحمه » قال الشيخ في التهذيب : « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به. والشرب منه لأنه إذا شرط في استباحة سورة أن يؤكل لحمه دل على أن ما عداه بخلافه ويجري هذا مجرى قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في سائمة الغنم زكاة في أنه يدل علي أن المعلوفة ليس فيها الزكاة » وأورد عليه بعض المحققين أنه بعد تسليم دلالة قوله عليه‌السلام « كل ما يؤكل لحمه يتوضأ بسؤره ويشرب » [١] على أن ما عداه بخلافه فإنما يدل على أن غير المأكول لا يثبت له الحكم كليا كما يثبت للمأكول ونحن نقول بموجبه فإن سؤر بعض غير المأكول نجس وهذا حسن على القول بعدم عموم المفهوم.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « ألقه » الهاء للسكت. وحمل علي الاستحباب والمشهور كراهة


[١] التهذيب : ج ١ ص.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست